ومن قال: "كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه (?).
2 - الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (?) - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط (?).
ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده (?).
أو ينقلب -وهو (?) نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم (?)، تدبر!.
* قوله: (فالكفارة)؛ أيْ: في ماله (?).