وعلى عاقلته الدية (?)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.
ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.
وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (?) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعلى عاقلته [الدية]) (?) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (?).
* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (?) في مال الجاني (?).
* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) (?) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ: