[أو ذهب عقله ونحوه] (?): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (?).
* * *
(ج) والخطأ ضربان:
أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:
1 - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (?) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (?)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (?)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (?): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (?) العمد؟