وشدها بعالٍ، ثم أزال ما تحته آخر عمدًا، فمات: فإن جهلها مزيل وَداه من ماله، وإلا قتل به (?).
* * *
(ب) وشبه العمد: أن يقصد جناية لا تقتل غالبًا، ولم يجرحه بها (?).
كمن ضرب بسوط أو عصا أو حجر صغير، أو لكز، أو لكم غيره في غير مقتلٍ، أو ألقاه في ماءٍ قليل، أو سحره بما لا يقتل غالبًا فمات، أو صاح بعاقل اغتفله، أو بصغيرٍ أو معتوه على سطح فسقط، فمات (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وداه (?) من ماله) فيه: أنه كان] (?) الظاهر أن تكون الدية في ذلك على العاقلة؛ لأنه إما خطأ أو شبه عمد (?).