ومن اثنين: لزم المقرَّ بعمد القودُ، والآخر نصف الدية (?)، ولو قال كلٌّ: "عمدت وأخطأ شريكي": فعليهما القود (?)، ولو رجع وليٌّ وبينة: ضمنه ولي (?).
ومن جعل في حلق من تحته حجرٌ أو نحوه خرَّاطةً. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
القاتل ولم يأت بما يناقضها، فليحرر! (?).
* قوله: (فعليهما القود) (لاعتراف كل منهما بتعمد القتل)، شرح (?).
* قوله: (ضمنه ولي)؛ أيْ: فيقتل به، والمسألة الأولى مفروضة فيما إذا رجع كل من الحاكم والبينة والولي (?)، [وهذه فيما إذا رجع الولي والبينة فلا تكرار.