ويقيده: إن خاف عليه (?)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (?)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (?).
وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (?)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (?)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (?).
ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.
* قوله: ([مطلقًا]) (?)؛ أيْ: سواء قلنا:. . . . . .