ولأبيه منع أمه من خدمته، لا رضاعه ولو أنها في حباله. وهي أحق بأجرة مثلها، حتى مع متبرعة، أو زوج ثان ويرضى (?)، ويلزم حُرة مع خوف تلفه، وأمَّ ولد مطلقًا: مجَّانًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

برضاهما -قاله في الرعاية-، وظاهر كلام عيون المسائل الجواز (?).

* قوله: (أو زوج ثانٍ)؛ أيْ: وإن سقط حقها من الحضانة بذلك إذا كان أجنبيَّا من المحضون -على ما يأتي في بابه (?) -.

* قوله: (ويلزم مرة. . . إلخ)؛ أيْ: مع أجرة (?).

* وقوله: (مجانًا) قيد في أم الولد فقط -على ما في شرح شيخنا (?) وهو خلاف ظاهر المتن-، فليحرر!.

* قوله: (مجانًا)؛ أيْ: من غير أجرة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015