"أو إذنه في استدانة" (?).
ولو غاب زوج، فاستدانت لها ولأولادها الصغار: رجعت (?)، ولو امتنع منها زوج أو قريب: رجع عليه منفق بنِية رجوع (?)، وعلى من تلزمه نفقة صغير نفقة ظئره حولَين. ولا يفطم قبلهما إلا برضا أبوَيه (?)، أو سيده: إن كان رقيقًا، ما لم ينصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو إذنه في استدانة) أو إنفاق بنية رجوع -على ما سبق (?) -.
* قوله: (فاستدانت (?) لها)؛ أيْ: الواجب لها.
* قوله: (ولأولادها الصغار) ليس بقيد -على ما سبق- بل المجانين كذلك (?).
* قوله: (رجع عليه منفق) ظاهره ولو كان المنفق هو الذي وجبت له.
* قوله: (ولا يفطم (?) قبلهما إلا برضى أبوَيه) ويحرم إرضاعه بعدهما ولو