ومتى عتقت: فكبائنٍ (?)، ولزوجٍ ثانٍ منعها من إرضاع ولدها من الأول، إلا لضرورته، أو شرطها (?).
* * *
وتلزمه وسكنى عرفًا لرقيقه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكبائن) (?)؛ أيْ: لا تجبر على إرضاعه (?).
* قوله: (ولزوج ثان منعها من إرضاع ولدها من الأول) المراد من غيره، سواء كان من زوج أو شبهة أو زنى (?).
فصل (?)
* قوله: (وتلزمه)؛ أيْ: النفقة، والمراد بها ما يشمل الكسوة إن قرئ، وكسوته فيما يأتي بالجر، وإن قرئ (?) بالرفع فالمراد بالنفقة خصوصها، وهذا هو