فإن ماتت: أعله ثانيًا (?). لا إن طلَّق بلا عذر (?)، ويلزم إعفاف أمٍّ كأبٍ، وخادم للجميع: لحاجةٍ، كزوجةٍ (?).

ومن ترك ما وجب مدةً: لم يلزمه لما مضى، أطلقه الأكثر، وذكر بعضهم: ". . . إلا بفرض حاكم"، وزاد غيره. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فإن ماتت أعله ثانيًا)؛ لأنه [لا فعل] (?) له في ذلك (?)، والظاهر أن (ثانيًا) ليس بقيد.

* قوله: (لا إن طلَّق بلا عذر)؛ لأنه هو الذي فوت على نفسه (?).

* وقوله: (ويلزم إعفاف أم كأب) قال في الفروع ما حاصله: فظاهره لزوم نفقة زوجها إن تعذر تزويج دونها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015