ولا يملك استرجاعها مع غناه (?)، ويقدم تعيين قريب -والمهر سواء- على زوج (?) يُصدق "أنه تائق"، بلا يمين، ويعتبر عجزه (?)، ويكفي بواحدة. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صاحبه إليه ويستضر بفقده (?)، وليس ذلك كالحلوى (?)؛ لأنه لا يستضر لفقدها (?).

* تتمة: إذا اجتمع جدَّان ولم يمكنه إلا إعفاف أحدهما قدم الأقرب، إلا أن يكون أحدهما من جهة الأب فيقدم (?).

* قوله: (ويعتبر عجزه) عن مهر أو ثمن أمة (?).

* قوله: (ويكتفى بواحدة) زوجة حُرة أو سُرِّية (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015