ولمستحقها الأخذ بلا إذن مع امتناع، كزوجةٍ (?)، ولا نفقة مع اختلاف دين، إلا بالولاء (?).
* * *
ويجب إعفاف من تجب له: من عمودَي نسبه وغيرهم، بزوجة حرة، أو سُرِّيَّة تعفُّه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا نفقة مع اختلاف دين) (ولو من عمودَي (?) النسب؛ لعدم التوارث، بخلاف نفقة الزوجة؛ لأنها عوض يجب مع الإعسار كالصداق) (?).
فصل (?)
* قوله: (ويجب إعفاف (?) من تجب (?) له. . . إلخ)؛ لأن ذلك مما يدعو