ولا تجب على زوج رقيقٍ أو معسرٍ أو غائبٍ (?)، ولا على وارث مع عسر زوج (?)، وتسقط بمضيِّ الزمان (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا على وارث مع عسر زوج)؛ لأنه لا يرثه مع وجود أبيه، فانتفى شرط وجوب النفقة (?)، وقيده شيخنا بما إذا كان ذلك الوارث غير عمودَي نسبه (?)؛ إذ لا يشترط فيه ذلك (?) (?) -كما سيأتي في نفقة الأقارب (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015