المنقِّح: "ما لم تستدن بإذن حكم، أو تنفق بنية الرجوع"، انتهى (?).

وإن وطئت رجعيةٌ بشبهةٍ أو نكاح فاسد، ثم بان بها حمل يمكن كونه منهما: فنفقتها حتى تضع عليهما، ولا ترجع على زوجها: كبائنٍ معتدَّةٍ، ومتى ثبت نسبه من أحدهما: رجع عليه الآخر بما أنفق (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* [قوله] (?): (المنقح: ما لم تستدن بإذن حاكم)؛ أيْ: أو يفرضها (?).

* [قوله] (?): (أو نكاح فاسد) إن قيل: كيف يتصور (?) كونه فاسدًا مع كونها رجعية؟، قيل: يتصور بأن يكون في آخر الحيضة الثالثة وقبل الطهر، أو يراد بالفاسد الباطل، ويكون الواطئ قد جهل الحال حتى يلتحق به الولد.

* قوله: (ولا ترجع على زوجها) إذا ترك الإنفاق عليها؛ لأنها نفقة قريب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015