فتجب لناشز، وحامل من وطء شبهة أو نكاح فالمعد، وملك يمين ولو أعتقها. وعلى وارث زوج ميت، ومن مال حملٍ موسر، ولو تلفت: وجب بدلها، ولا فطرة لها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فتجب لناشز)؛ أيْ: حامل (?).

* قوله: (وحامل من وطء شبهة) وهل تجب هنا على الزوج] (?) أيضًا؟.

توقف فيه شيخنا (?)، ثم قال: لكن قوله في المسألة الآتية؛ يعني: (فيما إذا وطئت رجعية بشبهة أو نكاح فاسد) ومتى ثبت نسبه من أحدهما رجع عليه الآخر بما أنفق، فإنه يؤخذ منه أن النفقة لازمةٌ من ثبت نسب الحمل له، والنسب هنا ثابت من أول الأمر للواطئ، فتجب النفقة ابتداء عليه، ولا تجب على الزوج نفقة ثانية، وإلا لم يتأتى الرجوع في هذه المسألة، ولكن هذا المأخذ لا يسلم إلا إذا قلنا إنه يجب عليهما في المسألة الأخيرة نفقة واحدة للزوجية والحمل.

* قوله: (وعلى وارث زوجٍ) [الأولى] (?) وعلى وارث حمل من زوج. . . إلخ (?).

* قوله: (ولو تلفت وجب بدلها) ولو قلنا أنها لها لم يجب بدلها -كما تقدم-.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015