ومن ادَّعت حملًا: وجب إنفاق ثلاثة أشهر (?). فإن مضت ولم يبن: رجع (?)، بجلاف نفقة في نكاح تبيَّن فساده، وعلى أجنبيةٍ (?)، والنفقة للحمل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

بأسطر-، فيتعين حمله على القول الثاني، كما أشرنا إليه، فتدبر!. وما كتبه المظفري موافق لقول الإقناع في التي (?) قبلها، سواء قلنا: النفقة للحمل، أو: لها من أجله، في ظاهر كلامهم (?).

* قوله: (بخلاف نفقة في نكاح تبين فساده) ولعل مثله النفقة على مبيع بشراء فاسد، فليحرر!.

* قوله: (وعلى أجنبية)؛ أيْ: ولم تقع خطبة، أما إن وقعت خطبة، ولم يفوا بما وعدوه، فقد أسلفه المصنف أن له الرجوع (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015