رجع (?)، ومن تركه يظنُّها حائلًا، فبانت حاملًا: لزمه ما مضى (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ومن تركه يظنها حائلًا فبانت حاملًا لزمه ما مضى) هذه [المسألة] (?) مخالفة للقواعد؛ لأن نفقة الحمل نفقة قريب تسقط بمضي الزمان (?)، فلعله مبني على القول بأن النفقة لها بسبب الحمل لا للحمل (?)، فليراجع!.

ثم رأيت فيما كتبه المظفري (?) تلميذ المنقح بهامش التنقيح: أن هذه المسألة مستثناة من قولهم: نفقة القريب تسقط بمضي الزمان؛ يعني: وليست مبنية على القول بأن النفقة لها، ولكن دعوى الاستثناء لا تظهر إلا في كلامِ مَن نصَّ على أن النفقة للحمل، ثم على أن نفقة القريب مطلقًا تسقط بمضي الزمان، [وأما في كلامِ مثلِ المصنف -حيث تعرض لأن نفقة الحمل تسقط بمضي الزمان] (?)، كما يأتي بعد ذلك

طور بواسطة نورين ميديا © 2015