فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (?)؛ خُمساهُ (?) على من أرضَعتْ مرتَيْن (?) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم تحرم المرضعات) (?) بعدم ثبوت الأمومة (?)، هذه تخالف ما أسلفه.

* قوله: (من أرضعت (?) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (?) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (?)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (?) [رضعة] (?) تحرِّمه (?) خمسه،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015