وإن شُكَّ في رَضاع أو عَددِه: بُنَي على اليقين (?)، وإن شَهِدتْ به مَرضيَّةٌ: ثَبَت (?).
ومن تزوَّج، ثم قال: (هي أختي من الرَّضاع). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ورضعتها الثانية لا اعتبار لها؛ لأنها زائدة على الرضاع (?) المحرِّم (?).
فصل (?)
* قوله: (وإن شك في رضاع. . . إلخ) بقي لو ثبت الرضاع وشك هل [كان في] (?) الحولَين أو بعد مضيهما هل يحكم بأنه قبل الحولين؛ لأن الأصل الصغر والحظر؟، أوْ لا؛ لأن الأصل الإباحة؟، والأول أظهر، فليحرر!.
ثم رأيته قال في المبدع آخر الفصل الثاني من هذا الباب (?) ما نصه: (وإن شكَّت (?) المرضعة في الرضاع أو كماله في الحولَين ولا بينة، فلا تحريم)، انتهى.