ولا يسقُط بعدَه (?)، وإن أفسده غيرُها: لزمه قبلَ دخولٍ نصفُه، ومعده كلُّه، يُرجَعُ فيهما على مفسد، ولها الأخذُ من المفسِد (?)، ويوزَّع -مع تعدُّدِ مفسد- على رَضَعاتِهن المحرِّمةِ، لا على رؤوسهن (?) فلو أرضَعتْ امرأتُه الكبرى الصغرى، وانفسخ نكاحُهما: فعليه نصفُ مهرِ الصغرى، يَرجِعُ به على الكبرى، ولم يسقُط مهرُ الكبرى (?)، وإن كانت الصغرى دَبَّتْ، فارتَضعتْ منها وهي نائمةٌ: فلا مهرَ للصغرى، ويَرجعُ عليها بمهرِ الكبرى: إن دخَل بها، وإلا: فبنصفِه (?).

ومن له ثلاثُ نسوةٍ، لهن لبن منه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يسقط بعده)؛ أيْ: بعد الدخول (?).

* قوله: (وانفسخ نكاحهما)؛ يعني بأن كان دخل بالكبرى (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015