كلبنِ رجل (?)، وكذا لبنُ خنثى مشكِلٍ (?)، وبهيمةٍ (?)، ومن تزوَّج (?)، أو اشتَرى ذاتَ لبن من زوجٍ أو سيدٍ قبله، فزاد بوطئه، أو حَملتْ ولم يَزِد، أو زاد قبل أوانِه: فللأوَّلِ، وفي أوانِه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من زوج أو سيد) متعلِّق بـ (لبن)، ويشكل فيما إذا كان اللبن من السيد، فإنها صارت أم ولد له، وهي لا يصح بيعها إلا أن يقال يمكن تصويرها بما إذا ألقت ما لم تصر به الأمة أم ولد، أو أنه كان وطئها بزوجية أو شبهة قبل أن يملكها، وهو في هذه الصورة سيد باعتبار الحالة الراهنة -كما هو ظاهر (?) -.
* قوله: (قبل أوانه) هو الزمن الذي يثوب فيه لبن الحامل (?)، ونقل ابن نصر اللَّه عن الرافعي (?) الشافعي أن أقل مدة يظهر فيها ذلك أربعون يومًا