في حقه (?)، وإن أرضعتْ -بلبنِ اثنَيْن وطِئَاها بشبهة- طفلًا، وثبتتْ أُبُوَّتُهما، أو أبوَّةُ أحدِهما، لمولودٍ: فالمرتضعُ ابنُهما، أو ابنُ أحدهما (?).

وإلا (?) -بأن مات مولودٌ قبلَه، أو فُقدت قافةٌ، أو نَفَتْه عنهما أو أشكل أمرُه-: ثبتت حرمةُ الرَّضاع في حقهما (?).

وإن ثابَ لبنٌ لمن لم تَحمِلْ -ولو حَمَل مثلُها- لم يَنشُر الحرمة (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (بشبهة) قيد به؛ ليكون الحمل لاحقًا بهما (?).

* قوله: (أو نفته (?) عنهما) تقدم الجواب عن الإشكال فيه من أن القافة يقبل قولها في الإثبات لا في النفي، بأنه يقبل قولها في النفي حيث لا فراش.

* قوله: (وإن ثاب لبن. . . إلخ) بيان محترز قوله: (ثاب عن حمل).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015