-ولو انقطع ثم ثاب- (?) أو وَلدتْ، فلم يَزِد ولم ينقُص: فلهما (?)، فيصيرُ مرتضِعه ابنًا لهما، وإن زاد بعد وضعٍ: فللثاني وحدَه (?).
* * *
وللحُرمةِ شرطانِ:
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين الحمل (?).
* قوله: (فيصير مرتضعه ابنًا لهما) (?) فيلغز بها ويقال: اثنان ثبتت أبوتهما لشخص (?) من غير حكم قافة، ولا توقف على قافة.
فصل (?)