يحرُم إحدادٌ فوق ثلاث على ميتٍ غير زوج (?)، ويجبُ على زوجته بنكاح صحيح -ولو ذميةً، أو أمةً، أو غيرَ مكلَّفةٍ- زمن عدتِه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصل (?)
* قوله: (فوق ثلاث)؛ أيْ: ثلاثة أيام بلياليها (?).
* قوله: (غير زوج) ظاهره أنه يحرم إحدادها فوق ثلاث على السيد، يطلب الفرق بين الزوج والسيد، وقد يقال: إنه وقوف مع النص (?) -كما هو صريح الحديث المذكور في الشرح (?) -، فتدبر!.