ويجوزُ لبائن (?).
وهو: تركُ زينةٍ، وطيبٍ: كزَعفَرانَ -ولو كان بها سُقْم (?) -، ولُبس حُليٍّ (?) -ولو خاتمًا-، وملوَّنٍ من ثياب لزينة -كأحمرَ وأصفرَ، وأخضرَ وأزرقَ صافِيَيْنِ (?)، وما صُبغ قبلَ نسجٍ كبَعدِه- (?)، وتحسينٍ بحناءٍ أو إِسْفِيذاجٍ، وتكحُّلٍ بأسودَ بلا حاجةٍ (?)، وادِّهانٍ بمطيبٍ (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجوز لبائن) ولو كان بخلع (?)، لكن لا يسن -قاله في الرعاية (?) -.
* قوله: (كَبَعْدِه)؛ أيْ: كحكم ما صبغ (?) بعده.