ومن طُلقت طلقةً، فلم تنَقض عدتُها حتى طلقت أخرى: بنَت (?)، وإن راجعها ثم طلقها: استأنفتْ، كفسخِها بعد رجعةٍ لعتقٍ أو غيره (?)، وإن أبانَها، ثم نكحها في عدتها ثم طلقها قبلَ دخوله بها: بَنَت (?)، وإن انقضت قبل طلاقِه: فلا عدةَ له (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وارد على قوله في الديباجة: (ولا أذكر قولًا غير ما قدم أو صحح في التنقيح). . . إلخ.
* قوله: (وإن أبانها)؛ أيْ: بدون الثلاث كعلى عوض.
* قوله: (ثم طلقها قبل دخوله)؛ أيْ: بالعقد الثاني.
* قوله: (فلا عدة [له]) (?)؛ أيْ: للطلاق؛ لأنه طلاق قبل دخول وخلوة (?).