وللثاني أن يَنكِحَها بعد العدَّتَين (?)، وتتعدَّدُ بتعدُّدِ واطئ بشبهةٍ (?)، لا بزنًا (?)، وكذا أمةٌ في اسْتِبراءٍ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وللثاني أن ينكحها بعد العدتيَن) ظاهره أنه ليس له أن ينكحها في (?) عدته، وهو مشكل. قاله ابن نصر اللَّه (?).

أقول: الظاهر أنه لا يأتي كلام ابن نصر اللَّه إلا إذا كان الثاني غير عالم بأنها معتدة، أما إن كان عالمًا بذلك فالنكاح باطل والوطء محرم، ولا يعقد عليها حتى تنقضي عدتها لدخولها في عموم قول المصنف -فيما سبق- في المحرمات: (وزانية على زانٍ وغيره. . . (?) إلخ).

* قوله: (لا بزنًا) تبع في ذلك ابن حمدان (?)، وخالف المنقح (?)، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015