ومن تزوَّجتْ قبل ما ذُكر: لم يصحَّ، ولو بَانَ أنه كان طلَّق أو ميتًا حين التزويج (?)، ومن تزوَّجت بشرطِه، ثم قَدِم قبل وطء الثاني: رُدَّتْ إلى قادم، ويُخيَّرُ -إن وَطئَ الثاني- بَيْن أخذِها بالعقد الأول ولو لم يُطلقِ الثاني، ويطأُ بعد عدته، وبَيْن تركِها معه بلا تجديدِ عقدِ (?) -المنقِّحُ: "قلتُ: الأصحُّ بعقدٍ"، انتهى (?) -. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو بان أنه كان طلق. . . إلخ)؛ لأنها [حين] (?) التزويج لم تستند إلى مسوغ شرعي (?)، فتدبر!.

* قوله: (المنقح قلت: الأصح بعقد، انتهى). ولا بد أن يكون ذلك بعد أن يطلقها الأول وتنقضي (?) عدتها منه -كما صرح في الرعاية بالأول-، والثاني -وهو وجوب العدة- هو مقتضى القواعد؛ لأنا نوجب العدة بوطء الشبهة (?)، فبالوطء المستند إلى العقد الصحيح وهو وطء (الأول أولى) (?)، فتنبه!، وأشار

طور بواسطة نورين ميديا © 2015