ويأخُذُ قدرَ الصداق الذي أعطاها من الثاني (?) ويرجعُ الثاني عليها بما أُخِذ منه (?)، وإن لم يَقدَم حتى مات الثاني: ورثتْه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إلى ذلك في الحاشية (?).
وبخطه: وما صححه المنقح قال عنه في شرح المقنع أنه الصحيح، وأنه يحمل فعل الصحابة عليه، فراجع شرح المصنف! (?).
* قوله: (بما أخذ منه)؛ أيْ: بما أخذه الأول منه (?).
* قوله: (ورِثَتْه)؛ (أيْ: لصحة نكاحه ظاهرًا)، حاشية (?)، وحينئذ فينبغي أن يقال -فيما تقدم في أسباب الإرث من أن منها عقد الزوجية الصحيح-: [أيْ] (?):