ولا يُفتقرُ إلى حكمِ حاكم بضربِ المدةِ وعدةِ الوفاة (?)، ولا إلى طلاقِ وليِّ زوجِها بعد اعتدادِها (?).
وينفُذ حكمٌ بالفرقة ظاهرًا فقط: بحيث لا يَمنع طلاقَ المفقود (?)، وتنقطعُ النفقةُ بتفريِقه، أو تزويِجها (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد قال الحجاوي عنه: (إنه سهو) (?)، وقد يجاب عنه بأنَّ المنقح، إنما قصد أن الأمة كالحُرة في مدة التربص لا في عدة الوفاة (?) بقرينة ما أسلفه من أن الأمة على النصف من الحُرة فيها (?).