وإن علمتْ ما رفَعه؛ من مرض، أو رَضاع ونحوه، فلا تزالُ حتى يعودَ فتَعتدُّ به، أو تَصِيرَ آيسةً، فتعتدُّ عدتَها (?). ويُقبلُ قولُ زوج: "إنه لم يُطلِّقْ إلا بعد حيض (?) أو ولادةٍ، أو في وقتِ كذا" (?).
6 - السادسةُ: امرأةُ المفقودِ، فتَتربَّصُ حرةٌ وأمةٌ ما تقدَّم في ميراثه، ثم تَعتدُّ للوفاة (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
-على ما في الإقناع (?) -.
* قوله: (أو تصير آيسة) (?) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر (?).
* قوله: (ثم تعتد للوفاة)؛ [أيْ] (?) على التفصيل السابق في الحرة والأمة؛ لأنهما متساويان (?) في ذلك، خلافًا لما في التنقيح (?).