ولو ورثت (?).
ومن طلَّق معيَّنة ونسيَها، أو مبهَمةً، ثم مات قبل قُرعةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو ورثت)؛ لأن الذي ينقطع به الإرث عندنا هو التزوج [لا انقضاء العدة، خلافًا للشافعية (?)، وخلافًا (?) للمالكية في أنه لا ينقطع ولا بالتزوج] (?)، بل ولا بالاتصال بأزواج (?)، فتدبر!.
* قوله: (ومن طلق. . . إلخ) لعل المراد طلاقًا بائنًا (?) لما تقدم من أن