اعتَدَّ كلُّ نسائه، سوى حاملٍ، الأطولَ منهما (?).
وإن ارتابت متوفَّى عنها، زمنَ تربصِها أو بعدَه -بإمارةِ حمل: كحركةٍ، أو انتفاخِ بطن، أو رفع حيضٍ-: لم يصحَّ نكاحُها حتى تزولَ الرِّيبةُ (?)، وإن ظهرت بعده دخَل بها أوْ لَا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الرجعية تسقط عدتها للفرقة وتنتقل للاعتداد للوفاة، وحينئذ فيعتد للكل (?) للوفاة لا الأطول، فتأمل!.
* قوله: (اعتد كل نسائه) (?)؛ أيْ: وتخرج بعد ذلك واحدة بقرعة؛ لأجل توريث من عداها، ولا تخرج قبل الاعتداد؛ لإمكان خطأ القرعة، ولا يقال: الخطأ ممكن بعد أيضًا؛ لأنا نسلم؛ لكن لا يمكن توريث الكل.
* قوله: (وإن ظهرت)؛ أيْ: الريبة (?).
* قوله: (بعده)؛ أيْ: بعد النكاح (?)، وأما بعد التربص وقبل النكاح فتقدم في قوله: (أو بعده)، فتدبر!.
* قوله: (دخل بها)؛ أيْ: من عقد عليها (?) بعد التربص وصحَّ عود الضمير عليه، وإن لم يذكر لعلمه من المقام.