وابتدأت عدةَ وفاةٍ من موته (?).

وإن مات في عدةٍ أبانَها في الصحة لم تَنتقل (?)، وتَعتدُّ من أبانها في مرض موته، الأطولَ من عدة وفاةٍ وطلاق (?)، ما لم تكن أمةً أو ذِميةً، أو جاءت البَيْنُونةُ منها: فلطلاقٍ لا غير (?)، ولا تعتدُّ لموتٍ من انقضت عدتها قبله. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: ([الأطول] (?). . . إلخ) إن وجدت مفاضلة في الطول بخلاف الحامل؛ فإن العدة واحدة فيها (?)، ولذلك استثناها المصنف في الآتية، فتدبر!.

* قوله: (قبله)؛ (أيْ: قبل الموت بحيض أو أشهر (?) أو وضع حمل)، شرح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015