وإن كان من غيره: اعتدَّتْ للوفاة بعد وضعٍ (?) -ولو لم يولَدْ لمثله أو يوطأ مثلُها، أو قبلَ خلوةٍ-.

وعدَّةُ حرة: أربعةُ أشهر وعشرُ ليال بعشرة أيام، وأمةٍ: نصفُها (?)، ومنصَّفةٍ: ثلاثةُ أشهر وثمانيةُ أيام (?)، وإن مات في عدةٍ مرتدٌّ، أو زوجُ كافرةٍ أسلمت (?)، أو زوجُ رجعيةٍ: سقطتْ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وإن كان من غيره) بأن كانت قد وطئت بشبهة أو زنى وهي في حباله (?).

* قوله: (ولو لم يولد لمثله. . . إلخ) هذا كالتكرار مع قوله -فيما تقدم-: (وتلزم لوفاة مطلقًا)، فتأمل!، وقد يقال: إنه تضمن (?) تفسير الإطلاق السابق، فلا تكرار، فتدبر!.

* قوله: (وثمانية أيام) بجبر نصف يوم (?).

* قوله: (وإن مات)؛ أيْ: أو قتل بعد دخول فيهما (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015