2 - الثانيةُ: المتوفَّى عنها زوجُها بلا حملٍ منه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي (?) في شرح الأربعين النووية: أن ذلك مبنى على رواية ضعيفة وعبارته: (وفي رواية في سندها (?) السدي (?) وهو مختلف في توثيقه عن ابن مسعود وجماعة من الصحابة، أن التصوير لا يكون قبل ثمانين يومًا، [وبه أخذ طوائف من الفقهاء، وقالوا أقل ما يتبين فيه خلق الولد أحد وثمانون يومًا] (?)؛ لأنه لا يكون مضغة إلا في الأربعين الثانية، ولا يتخلق (?) قبل أن يكون مضغة)، انتهى (?).