ومن أُخبرتْ بموتِ زوجها فاعتدَّتْ، ثم تزوَّجتْ: لَحِقَ بثانٍ ما وَلدتْ لنصفِ سنةٍ فأكثرَ (?).

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الرجعية ولدًا لأقل من أربع سنين منذ انقضت عدتها (?)؛ أيْ: ظاهرًا (?)؛ يعني: سواء كان لأقل من أربع سنين [منذ طلقها أيضًا أو لأكثر من أربع سنين] (?)، فغايرت ما سبق في قول المصنف: (وقبل انقضاء عدتها) مع ملاحظة تقدير الشارح بالعموم والخصوص، فليس مكررًا [معه] (?) -كما توهمه من ضرب على الأول في كثير من نسخ التنقيح-، وحكم هذه المسألة أيضًا أنه يلحق الولد بالمطلق (?) ولو كان انقضاء عدتها بالأقراء؛ لما سبق (?) من أنه يحمل على كونه دم فساد، وأن الرجعية في حكم الزوجات، فإمكان الاجتماع المباح [غير] (?) مُنتفٍ، فيحتمل أن يكون قد وطئها قبل انقضاء عدتها بخلاف البائن، فتدبر!.

* قوله: (أخبرَت) ليس بقيد بل (?) مثله ما لو مات عندها، أو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015