ومن ثبت أو أقَرَّ أنه وطئَ أمتَه في الفرج أو دونَه، فوَلدتْ لنصف سنةٍ لَحِقَه (?)، ولو قال: "عزَلتُ، أو لم أُنزِل" (?) لا إن ادَّعى استبراءً، ويحلِفُ عليه (?)، ثم تَلِدُ لنصف سنة بعده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فسخت عليه غائبًا ثم اعتدت وتزوجت (?)، وكذا حكم المفقود، فتدبر!.
فصل (?)
* قوله: (لا إن ادعى استبراء) بأن قال: استبرأتها (?) بعد أن وطئتها (?) بحيضة، وانظر هذا مع قوله فيما سبق: (ولا ينقطع الإمكان بحيض)، وتقدم تأويله، فارجع إليه!.
* قوله: (ويحلف) الواو اعتراضية.