أو لأقلَّ من أربع سنينَ منذُ انقضتْ: لحق نسبُه (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشارح (?): (بخلاف البائن)، انتهى. يعني فإنه [قد] (?) انقطع إمكان الاجتماع المباح بالبينونة، ومن حل الشارح حيث أدرج ما أدرج في قوله: وقبل (?) مضي أربع سنين منذ انقضاء عدتها تعلم (?) أن صحة المعنى (?) لا تتوقف على إسقاط قوله: (وقبل انقضاء عدتها)؛ لأن المراد أنها طرقها دم ثلاث مرات فتوهمته حيضًا، وإن وقع الضرب عليها بالقلم في كثير من نسخ التنقيح (?) غفلة عن ذلك المقدر؛ لكنه لا قرينة عليه، فحذف ما يحوج إليه أولى، وقد أسقطها الشويكي (?) في توضيحه (?).
* قوله: (أو لأقل من أربع سنين. . . إلخ)؛ يعني: أو ولدت