ولا تثبُتُ عدَّة ولا رجعةٌ (?).

وإن لم يُمكن كونُه منه: كأنْ أتت به لدونِ نصف سنةٍ مندُ تزوَّجها وعاش، أو لأكثرَ من أربع سنينَ منذُ أبانهَا، أو أقرَّتْ (?) بانقضاء عدَّتِها بالقُروء، ثمَ ولدتْ لفوقِ نصف سنةٍ منها. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا يثبت به عدة ولا رجعة) (?)؛ لأن السبب (?) الموجب لهما من الدخول أو الخلوة غير ثابت فلا يثبتان بدون [ثبوت] (?) سببهما (?).

* قوله: (منذ تزوجها وعاش)؛ أيْ: مدة يمكن إلحاقه (?) بالأحياء فيها، ولو بقدر الاستهلال، وإن كانت عبارته [توهم] (?) خلاف ذلك.

* قوله: (منها)؛ أيْ: من انقضاء العدة؛ يعني: لم يلحقه (?)، وانظر هذا مع قوله أول الفصل: (ولا ينقطع الإمكان بحيض) ما لم يحمل على التأويل السابق، ويشير إلى إرادة التأويل قول شيخنا في الحاشية (?): (فإن ولدت قبل مضي ستة أشهر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015