أو فارقها حاملًا فوَضعتْ، ثم آخرَ بعد نصفِ سنةٍ، أو عُلم أنه لم يَجتمِع بها: بأن تزوَّجها بمحضرِ حكم أو غيره ثم أبانهَا (?) أو مات بالمجلس (?)، أو كان بينهما وقتَ عقدٍ مسافةٌ لا يقطعُها في المدة التي وَلدتْ فيها (?)، أو كان الزوجُ لم يَكمُل له عشرٌ (?)، أو قُطع ذَكرُه مع أُنَثَيْيه: لم يَلحَقْه (?).

ويَلحق عِنِّينًا (?)، ومن قُطع ذَكرُه فقط (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

من آخر أقرائها لحقه ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، وما ذكره في الحاشية هو عبارة الإقناع (?) بحروفها، فراجعه!.

* قوله: (ومن قطع) عطف على (عِنِّينًا).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015