ولو مع غَيبةٍ فوقَ أربع سِنينَ -ولا ينقطِع الإمكانُ بحيض- أو لدونِ أربعِ سنينَ منذُ أبانَهَا (?)، ولو ابنَ عشرٍ فيهما: لحقه نسبُه (?)، ومعَ هذا لا يُحكمُ ببلوغه، ولا يُكمَّلُ به مهر. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا ينقطع الإمْكانُ بحيض) يشكل على هذا ما نقلوه عن الإمام في أول باب الحيض من أن الحامل لا تحيض (?)، وأن المرضع قَلَّ أن تحيض إلا أن يحمل كلام المصنف بدليل ما في الترغيب (?) على أن المعنى: لا ينقطع الإمكان بخروج دم يشبه الحيض؛ لاحتمال أن يكون دم فساد، ولولا هذا لما كان للاستبراء ولا للاعتداد بالأقراء فائدة، وعبارة الترغيب: (لاحتماله (?) دم فساد)، انتهى (?)، فتدبر!، وهو الظاهر أيضًا من عبارة الإقناع (?)، بل كلامه صريح فيه فإنه قال: (ولزم ألا يكون الدم حيضًا)، انتهى، فتدبر!.

* قوله: (ولا يُكَمَّل به مهر) ما لم يثبت دخول أو خلوة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015