ويعزَّر بقذف زوجة صغيرة أو مجنونةٍ، ولا لِعانَ (?)، ويُلاعِن من قذَفها ثم أبانَها، أو قال: "أنتِ طالق -يا زانيةُ- ثلاثًا" (?).
وإن قذَفَها في نكاح فاسدٍ، أو مُبانةً بزنًا في النكاح أو العدَّةِ، أو قال: "أنتِ طالق -ثلاثًا- يا زانيةُ": لاعَنَ لنفي ولدٍ، وإلا: حُدَّ (?).
2 - الثاني: سبقُ قذفِها بزنًا ولو في دُبرٍ، كـ: "زنيت أو يا زانيةُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من حين ملك اليمين وعاش (?).
* [قوله] (?): (صغيرة)؛ أيْ: لا يجامع مثلها، وأما إن كانت ممن يجامع مثلها (?) كبنت تسع فإنه يحدُّ -على ما في الإقناع (?) -، وهو الموافق لما يأتي في باب حد القذف، فراجعه (?).