1 - كونه بين زوجَين مكلفَين ولو قنَّين أو فاسقَين أو ذميَّين أو أحدهما (?)، فَيُحدُّ بقذف أجنبيةٍ بزنى ولو نكحها بعدُ أو قال لها: "زنيتِ قبل أن أنكحكِ" (?) كمن أنكر قذف زوجته مع بينةٍ أو كذب نفسه (?)، ومن ملك زوجتَه، فأتت بولد -لا يمكن من ملكِ اليمينِ- فله نفيُه بلِعانٍ (?).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع (?)، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب (?) على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله (?).
* قوله: (لا يمكن كونه من ملك اليمين) (?) بأن أتت [به] (?) لدون ستة أشهر