ولا غيرُ ما يجزئ في فِطرةٍ ولو كان قوتَ بلده (?)، ولا أن يغدِّيَ (?) المساكينَ أو يُعشِّيَهم (?) -بخلاف نذرِ إطعامِهم (?) - ولا القيمةُ، ولا عتقٌ وصومٌ وإطعامٌ إلا بنيةٍ (?)، ولا تكفي نيةُ التقرُّبِ فقط (?).

فإن كانت واحدةً: لم يلزمْه تعيينُ سببِها (?). . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أيِّ واحد منها (?)، وأما هنا فالواجب مد من البر أو نصف صاع من غيره، وربما أوهم كلامه غير ذلك.

* قوله: (ولا القيمة) ظاهره ولو عدمت الأصناف الخمسة ويرجع حينئذ إلى غالب قوت البلد -كما أشار إليه شيخنا في شرحه (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015