ويلزمُ -مع نسيانِه- كفارةٌ واحدة (?)، فإن عيَّن غيرَه غلطًا -وسببُها من جنسٍ يتداخل- أجزأهُ لجميع (?).

وإن كانت أسبابُها من جنسٍ، لا يتداخل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويلزم مع نسيانه)؛ أيْ: نسيان السبب (?).

* وقوله: (كفارة واحدة) لم يبين هنا هل يكفي أدناها أو يعتبر أعلاها؛ لكنه قدم في آخر باب الشك في الطلاق ما نصه: (وإن شك هل ظاهر أو حلف باللَّه -تعالى- لزمه بحنث أدنى كفارتَيهما (?)، انتهى).

قال في شرحه (?): (لأنه اليقين وما عداه مشكوك فيه، والأحوط أعلاها) (?)، انتهى.

* [قوله] (?): (وسببها من جنس يتداخل) كما لو ظاهر من نسائه (?) بكلمة واحدة.

* قوله: (وكانت أسبابها من جنس لا يتداخل) كما لو ظاهر من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015