ولو قدَّم إلى ستينَ ستينَ مُدًّا، وقال: "هذا بَيْنَكم"، فقَبِلوه، فإن قال: "بالسويةِ": أجزأ (?)، وإلا: فلا -ما لم يَعلم أن كلًّا أخذ قدرَ حقِّه (?) -.
والواجبُ ما يُجزئ في فِطرةٍ: من بُرٍّ مُدٌّ، ومن غيرِه مُدَّانِ (?)، وسُنَّ إخراجُ أُدُمٍ مع مُجزئٍ (?)، ولا يجزئ خبز (?). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شيخنا (?) إشارة إليه- فتدبر!.
* قوله: (والواجب ما يجزئ. . . إلخ) والذي يجزئ في فطرةٍ هو أحد الأنواع الخمسة التي هي: البر والشعير، والزبيب والتمر والأقط (?)، وإن مقدار الواجب من ذلك مختلفٌ فيهما؛ لأن الواجب في الفطرة أربعة أمداد من