تغييبُ حشفَةٍ (?) أو قدرِها (?) -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ (?). ولا كفارةَ فيهن (?) - في القُبُل. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (?)، وتقدم في الصوم (?) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (?)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.

* قوله: (أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.

* قوله: (في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015