فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (?).

وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (?)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (?) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا تبِين برجعي) دفع (?) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (?).

* [قوله] (?): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (?) -.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015