ولا حَدَّ (?).

وتَنحلُّ يمينُ من جامَع ولو مع تحريمه -كفي حيضٍ، أو نفاس، أو إحرام، أو صيامِ فرضٍ من أحدهما- ويُكفِّر (?).

وأدنَى ما يكفي. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ولا حد)؛ أيْ: إن كان جاهلًا ليوافق ما تقدم في باب سنة الطلاق، وبدعته (?)، والمصنف (?) وافق هنا ما في الإنصاف (?) من أنه لا حد مطلقًا، ويفرق (?) بين البابَين بما ذكره شيخنا في الحاشية (?) من: (أن تتميم الوطء أو اللبث فيه هنا كوطء الشبهة من حيث إن الطلاق معلَّق على شيء إنما يقع عقبه، فهو مظنة أن يتوهم ألا يقع إلا بعد التخلص من ذلك الفعل -بخلافه فيما تقدم-؛ لأنه معلَّق على صيرورتها من أهل البدعة، ولا يخفى أن ذلك لا يتوقف على الفراغ من الوطء).

قال: (وهذا ما ظهر لي وهو دقيق) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015